219

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

في معنى ما ورد الشرع به فلا يلحق به١.
ولأنه لما كان لكل واحد منهم الحق في استيفاء القصاص، فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر الحقوق، فكما أن الحقوق لا تتداخل فكذلك هذا.
ويقاس أيضا على القتل خطأ، فكما وجب عليه في القتل خطأ دية كل، فكذلك يجب عليه في القتل العمد دية كل.
الرأي الثالث:
القصاص كاف عند اتفاقهم عليه، وإلا فللباقين الديات.
ويرى الحنابلة والزيدية: أنه إذا قتل واحد جماعة قتل بها اكتفاء إن اجتمع أولياء القتلى على قتله، وإن لم يجتمعوا قتل بواحد منهم والباقين دياتهم في مال القاتل، ونظرا لأن لكل مذهب تفصيلاته، فإننا نعرض الرأيين بقدر، ثم نتبع ذلك بالأدلة.
مذهب الحنابلة:
يرى الحنابلة٢ أنه إذا قتل واحد اثنين -مثلا- فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، وإن أراد أحدهما القود والآخر الدية، قتل لمن أراد القود، وأعطى أولياء الثاني الدية على ماله، سواء كان المختار للقود الثاني أو الأول، وسواء قتلهما دفعة واحد أو دفعتين، فإن بادر أحدهما فقتله وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان، وإن طلب كل ولي قتله بوليه مستقلا من غير مشاركة قدم الأول؛ لأن حقه أسبق، ولأن المحل صار

١ بدائع الصنائع ج٧، ص٢٣٩.
٢ الشرح الكبير ج٩، ص٤٠٥-٤٠٧.

1 / 224