قاله: الزجّاج (^١)، والسمعاني (^٢) (^٣)، وابن عطية (^٤)، وابن الجوزي (^٥)، والفخر الرازي (^٦)، وغيرهم (^٧).
قال الزجّاج: "فإن قال قائل: إنما قيل: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ فكيف يجوز أن يقبل الرجلُ المهرَ كلَّه، وإنما قيل له ﴿مِنْهُ﴾؟ فالجواب في ذلك: أنّ ﴿مِنْهُ﴾ هاهنا للجنس، لما قال ﷿: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠]؛ فلم نؤمر أن نجتنب بعضَ الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن، أي فكلوا الشيءَ الذي هو مَهْر". اهـ (^٨)
وقال السمعاني: "و(مِن) للتخيير هاهنا، لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصَّداق". اهـ (^٩)
(^١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (٢: ١٣).
(^٢) منصور بن محمد بن عبد الجبَّار السَّمْعَانِيّ التَّمِيْمِيّ المَرْوَزِيّ، أبو المُظَفَّر، الإمامُ، العلاّمة، المفسّر، الفقيه الشافعي، صنف كتابًا في تفسير القرآن، وله أيضًا: (الانتصار لأصحاب الحديث) و(القواطع في أصول الفقه)، توفي سنة ٤٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٩: ١١٤)، طبقات الشافعية، للسبكي (٥: ٣٣٥)، طبقات المفسرين، للأدنه وي (١: ١٤٣).
(^٣) ينظر: تفسير السمعاني (١: ٣٩٧).
(^٤) ينظر: المحرر الوجيز (٢: ٩).
(^٥) ينظر: زاد المسير في علم التفسير (١: ٣٧٠).
(^٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي (٩: ٤٩٣).
(^٧) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (٢: ٣٥١)، أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٦٤، ٤١٤)، تفسير الخازن (١: ٣٤٠)، الإكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي (ص: ٧٨)، تفسير آيات الأحكام، لمحمد السايس (ص: ٢١٤)، الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (٧: ٣١٥).
(^٨) معاني القرآن وإعرابه (٢: ١٣).
(^٩) تفسير السمعاني (١: ٣٩٧).::