261

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

"عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغًا معينًا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل، بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر" (١).
وهذا التعريفُ تعريفٌ بالرسم التام، حيث عرفها بالمثال، والتعريف بالمثال من أنواع التعريف بالرسم التام، وهذا غير مرضي عند أهل الفن.
وعرفت الحوالة المصرفية أيضًا بأنها: "عملية نقل النقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من بنك إلى بنك، أو من بلد إلى بلد، وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية، أو تحويل عملة أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى" (٢).
وهذا تعريف بالحد التام، حيث إنه أبان الجنس والفصل القريبين، وهو التعريف الدقيق، إلا أنه أطال بذكر العرضيات والخواص للمعرَّف.
كما عرفها آخرون فقالوا: عملية منح الصلاحية لبنك ما للقيام بحركات التحويلات المالية الدائنة والمدينة إلكترونيًا، من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر (٣).
ولا يخفى أن هذا التعريف أيضًا لم يعرف بالجنس القريب ولا الفصل القريب، بل خص المعرَّف ببعض أنواعه، وهي التحويلات الإلكترونية فقط.

(١) العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، (ص: ٢٤١).
(٢) المعاملات المالية المعاصرة (ص: ٢٧٧)، وما بعدها.
(٣) النقود الإلكترونية (ص: ١٥) مرجع سابق.

1 / 257