260

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

ثانيًا: الحوالة في الاصطلاح الفقهي
المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (١).
المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. (٢)
المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. (٣)
المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (٤)
وخلاصة أقوال الفقهاء في تعريفهم الاصطلاحي: أن الحوالة تحريك وانتقال للدين من ذمة لأخرى.
الحوالة في الاصطلاح المصرفي
عرفت الحوالات المصرفية بعدة تعاريف، وجلها متقاربة نختار منها ما يلي:

(١) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة ا
لمحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣). وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٤/ ١٧١).
(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٤٠). وانظر حاشية
الدسوقي (٣/ ٣٢٥).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، وانظر حاشية البيجرومي على منهج الطلاب (٢/ ٦٠٥)، وغيرهما.
(٤) الكافي (٢/ ٢١٨)، وانظر الشرح الكبير (٥/ ٥٤).

1 / 256