244

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

اقتراض من المصرف صاحب الآلة، ومما يدل على هذا هو خصم المبلغ من الحساب لدى الساحب فورًا؛ بحيث لا يعد البنك صاحب الآلة مقرِضًا.
وبيان ذلك يتمثل بأن الصرَّاف يتعامل مع المنظمة العالمية التي تصله بالبنك المصدِر للبطاقة، فإذا تأكَّد من وجود المبلغ المراد سحبه في رصيد العميل، عبر إرسال طلب العميل، ومن ثَم قبوله وإرسال التفويض، اقتطع المصرف المصدر ذلك المبلغ مباشرة اقتطاعًا نهائيًّا لحسابه، فيكون هذا البنك - المصرف صاحب الآلة - قد قبض المبلغ حكمًا من مصدِر البطاقة، وأما الرسوم المأخوذة من العميل، فهي أجور التكاليف والخدمات المقدّمة من البنك صاحب الآلة، والتي كُيِّفت بأنها أجرة على الوكالة، أما الرسوم المأخوذة من قِبل مصرف العميل والمنظمة الراعية، فهي أجرة على الصرف والتحويل.
استشكال
لقائل أن يقول أين تحقق الشروط المعتبرة في عملية الصرف، والتي اشترطها الفقهاء لتتم صحيحة؟
ولبيان ذلك يمكن القول إنها قد تحققت الشروط في مسألتنا على النحو التالي:
أما شرط أن يكون بسعر اليوم فمعلوم، إذ تقوم المصارف بتسجيل تاريخ العملية، ويتم الصرف بنفس اليوم وفورًا وبسعر ذلك الوقت، وإن كانت تأخذ حدًا معينًا للأسعار في اليوم ذاته.

1 / 240