المراد سحبه من مصرفه، وهذا من باب الوكالة الخاصة أو المقيدة، زمانًا بوجود البطاقة المصرفية في الآلة، وقدرًا بحسب المبلغ المحدد المراد سحبه.
ثانيًا: يقوم المصرف صاحب الآلة بمخاطبة مصرف موكِّله، والتحقق من وجود رصيد لموكِّله، ومن ثمَّ يقوم مصرف العميل بصرف المبلغ المراد بالعملة المطلوبة ثم تحويلها للوكيل، مع عمولة يأخذها كأجرةٍ على الصرف أو تحويله المبلغ.
ثالثًا: يوافق مصرف الموكِّل على حسم المبلغ لوكيله، - المصرف صاحب الآلة - كاملًا مع أجرة الوكالة.
رابعًا: يسلم الوكيل - المصرف صاحب الآلة - المبلغ لموكِّله كاملًا، بعد أن يأخذ أجرته على هذه الوكالة - العمولة المصرفية ـ.
خامسًا: يستحق الوكيل - المصرف صاحب الآلة - والشركات المنظمة للعملية الأجرة على عملها قليلة كانت أم كثيرة من الموكِّل، والتي تكون معلومة، ولعمل معلوم.
الحكم الشرعي على هذا التكييف:
يقرر أصحابُ هذا التكييف جواز السحب بالبطاقة بنقد آخر غير المودع في رصيد العميل، وليس في ذلك من محظور شرعي.
أدلة هذا الوجه من التكييف:
يمكن أن يستدل لهذا التكييف بأن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك صاحب الآلة، وليس في ذلك