179

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

أركان القرض
أركان القرض ثلاثة: هى الصيغة والقرض والمقرض (١)، وبعضهم يضيف شرطًا، فتكون أربعة: العاقدان والصيغة والشيء المقرض. (٢)
١ - الصِّيغَةُ (وهي الإيجاب والقبول) ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بِلَفْظِ الْقَرْضِ وَالسَّلَفِ وبكل ما يؤدي معناهما. (٣)
٢ - المقرِض (وهو المعطي للقرض) ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف لأنه عقد على مال، (٤) وأهلًا للتبرع لأن القرض فيه شائبة التبرع. (٥)
٣ - المقترض (وهو الآخذ للقرض) ولم يشترط الفقهاء في المقترِض إلا أهلية المعاملة (٦)، وأن يصادف ذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم. (٧)
٤ - والشيء المقرَض (وَهُوَ الْمَال الْمُقْرَضُ) ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه. (٨)

(١) الشرح الكبير للرافعي (٩/ ٣٥٠).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٣٢).
(٣) انظر المعني لابن قدامة (٤/ ٢٠٨). وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣/ ١١٥)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر.
(٤) انظر المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٨).
(٥) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ١٤٠).
(٦) أنظر نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٥).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٠).
(٨) روضة الطالبين (٤/ ٣٢) وما بعدها، الكافي (٢/ ١٢٢).

1 / 175