Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī
أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي
Regions
Egypt
والحكم هنا هو فساد العقد وإثم أطرافه جميعًا، لأنه من الربا المحرم، على كل التفصيلات والأنواع السابقة، بمعنى أكانت الهدايا والمنافع مادية أم معنوية، بل إن من المنافع المعنوية ما قد يفوق في النفع المنافع المادية؛ وسواء أكانت مشروطة أم متعارف عليها فإن العرف ينزل منزلة الشرط. (١)
وقد روي عن النبي ﷺ قوله: " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ من وُجُوهِ الرِّبَا" (٢)
وإن كان قد تُكلِّم في الحديث إلا أن أهل العلم قد أجمعوا على العمل به، قال ابن المنذر:
"أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أنَ أخذ الزيادة على ذلك ربا" (٣).
(١) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (١/ ٩٩)، ابن بجيم الحنفي، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة: (١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م)
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ "كل قرض جر منفعة فلا خير فيه" (٨/ ١٤٥) برقم (١٤٦٥٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفًا، ج ٤/ صـ ٣٢٧، برقم ٢٠٦٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى عن فضالة بن عبيد (٥/ ٣٥٠)، برقم (١٠٧١٥) باب (٩٩) باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، وأخرجه وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) عن علي ﵁ (١/ ٥٠٠)؛ (٥) باب في القرض يجر المنفعة.
ورجح ابن حجر وقفه انظر تلخيص الحبير (٣/ ٣٤)، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - (١٣٨٤ - ١٩٦٤)، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.
وقال في خلاصة البدر المنير: حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شيء. (٢/ ٧٨)، برقم (١٥٥٧). وضعفه الإمام الزيلعي في نصب الراية أيضًا أنظره (٤/ ٦٠).
(٣) الإجماع (١/ ٩٥)، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ط، دار الدعوة، الطبعة الثالثة، (١٤٠٢ هـ).
1 / 163