294

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

أخرجه مع النصل لم يفسد، وإن بقي النصل فيه يفسد» (١).
• الشافعية:
قال الشيرازي: «أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى جوفه بطل صومه؛ لما ذكرناه في السعوط والحقنة» (٢).
وقال النووي: «لوطعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا، سواء كان بعض السكين خارجًا، أم لا» (٣).
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه، فغاب هو أو بعضه فيه، أو احتقن بشيء أفطر لوصوله إلى جوفه باختياره» (٤).
• المالكية:
لم أقف على نص للمالكية في هذه المسألة، ولعل ذلك يرجع لكونهم أقلّ المذاهب توسعًا في باب المُفَطِّرات.
أدلتهم:
١. أثر ابن عباس ب قال: «إِنَّمَا الفطر مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (٥)، على اعتبار كل مجوف في الجسم مناطًا لفساد الصوم بما يصل إليه.
٢.

(١) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٣.
(٢) الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٢.
(٣) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٣٤.
(٤) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٥.
(٥) سبق تخريجه، ص (١٣١).

1 / 310