يزيد بن بلال عن علي موقوفًا وقال كيسان ليس بالقوي ويزيد بن بلال غير معروف» (١).
القول الثاني: أن السواك جائز للصائم جميع النهار.
وهو مذهب: الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة.
• الحنفية:
قال محمد بن الحسن الشيباني: «قال أبو حنيفة: لا بأس بالسواك للصائم في أية ساعة من ساعات النهار في أوله وفي آخره، وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» (٢).
وقال الكاساني: «وله أن يستاك بأي سواك كان رطبًا أو يابسًا، مبلولًا أو غير مبلول، صائمًا كان أو غير صائم، قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة» (٣).
• المالكية:
قال ابن عبد البر: «وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا
(١) الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، (بيروت: دار المعرفة، د. ط، ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م) ج ٢، ص ٢٠٤، انظر: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٠١.
(٢) الشيباني، محمد بن الحسن، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ) ج ١، ص ٤١١.
(٣) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩.