222

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

المطلب الثالث
حكم زواج المسيار
اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على خمسة أقوال:
القول الأول: الجواز مع الكراهة. وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (١)، والدكتور وهبة الزحيلي (٢)، والشيخ سعود الشريم (٣) - إمام الحرم- والدكتور أحمد الكردي (٤)، والدكتور أحمد موسى السهلي (٥)، وهو اختيار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٦).
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مسلاخها (٧) من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدَّة،

(١) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ١٥٠ وما بعدها.
(٢) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٢٩.
(٣) مجلة الأسرة، العدد (٤٦)، ص ١٥، سنة ١٤١٨.
(٤) الزواج، للكردي ص ٢٠٧.
(٥) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٦.
(٦) زواج المسيار، للمطلق، ص ١١٢، وموقع رابطة العالم الاسلامي.
(٧) مسلاخها: أي في هديها وطريقتها، ومسلاخ الحية: جلدها، والسلخ بالكسر الجلد. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٢/ ٣٨٩).

1 / 232