215

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

المطلب الرابع
رأي القانون الكويتي
جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الحادية عشرة:
"أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه" (١).
وهذا لا يوجد في الزواج المدني؛ فإنه لا يشترط الشهود، بل الزوج بالخيار إن شاء أحضر شهودًا، وإن شاء لم يُحضر.
كذلك جاء في المادة العاشرة:
"يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا منجزين غير دالَّين على التوقيت" (٢).
والزواج المدني صيغته استفهامية، أي غير منجزة.
وكذلك جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الثانية والخمسين: "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح" (٣).
وأما في الزواج المدني فلا ذكر للمهر، وليس لها حق المطالبة به.

(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٣.
(٢) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٢.
(٣) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ٢٤.

1 / 224