198

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

٤ - أن النكاح المؤقت أسوأ حالًا من نكاح المتعة؛ لأنه بني على الخداع والغش والتدليس والتحايل على مقصود الشارع في أضيق الأبواب، فكان القصد حرامًا، والوسيلة باطلة، أما نكاح المتعة فإن كلا الطرفين قد عرف حاله ومآله (١).
٥ - مبنى العقود زواجًا أو غيره على التراضي وعدم الغش، وإن احتال أحد المتعاقدين بحيلة خفية لا يفطن لها الطرف الآخر ثبت الخيار، وأمثلته كثيرة، مثل: بيع المصراة وغيرها، وإذا كان هذا في البيوع محرمًا، ويثبت الخيار، فكيف بمن يدلس في الأبضاع التي فيها مزيد من الاحتياط؟ فهل رضا المرأة وأوليائها متحقق إن أطلعهم على عزم فراقها؟ (٢).
٦ - المحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعًا وقدرًا، وهو تحايل على الشرع ليتوصل بحيلته إلى ما لا يجوز له فعله، وإلى ما لا ترضاه المرأة ولا أولياؤها لو علموا الحال، وهذا من الممقوت شرعًا (٣).

(١) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٥٥.
(٢) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٥٦.
(٣) المرجع السابق.

1 / 206