197

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

القول الثالث: أن الزواج بنية الطلاق مكروه. وهو قول لمالك (١)، ومذهب الشافعية (٢).
أدلة القول الثالث: مثل أدلة القول الثاني ترى التحريم، غير أنهم حملوا التحريم على الكراهة، سواء التنزيهية أو التحريمية (٣).
القول الراجح- والله أعلم- القول الثاني، وهو التحريم، وذلك لما يلي:
١ - أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني، وأن هناك أمورًا اكتملت أركانها وشروطها وقد حرمها الشارع، مثل: بيع السلاح في وقت الفتنة، وقد ظهر المقصود بهذا النكاح عيانًا للناس، ولا يرضاه أحد لبناته أو أخواته (٤).
٢ - لتأثير النية على العقد صحةً وبطلانًا، كما في الحديث السابق: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه (٥)، فأثرت النية عليه مع أنه لم يعمل.
٣ - ظهور فساد هذا الزواج واقعيًّا، حتى إنه قد يصل إلى ليلة واحدة، وهذا من استغلال هذا النوع من الزواج في الواقع للشهوة وقضاء وطره.

(١) المنتقى، للباجي (٥/ ١٤٢).
(٢) نهاية المحتاج، للرملي (٦/ ٢١٤)، والحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣٣٣).
(٣) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص ٥٦.
(٤) المرجع السابق، ص ٥٧.
(٥) سبق تخريجه ص ١٩٦.

1 / 205