328

محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان ابن عبد الملك عن أبي بكر قال: قال لي أبو جعفر (ع) أتدرى لاي شئ وضع التطوع؟ قلت ما أدري جعلت فداك، قال: إنه تطوع لكم ونافلة للانبياء. أو تدرى لم وضع التطوع؟ قلت لا أدري جعلت فداك قال: لانه ان كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتم، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك). 2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: أبو عبد الله (ع) ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وانما أمروا بالنوافل لتتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. 3 - أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان ابن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت لاي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر، ولاي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة ولاي علة أوجب الاربع ركعات من بعد المغرب ولاي علة كان يصلى صلاة الليل في آخر الليل ولا يصلى في أول الليل؟ قال: لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم تكن صلاتهم إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت فلما كان شيئا غير الفريضة اسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذذلك لكثرته وذلك لانهم يقولون ان سوفنا ونريد أن نصلى الزوال يفوتنا الوقت وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام، وكذلك الاربع ركعات التي من بعد المغرب وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلة وجب هذا هكذا.

--- [ 329 ]

Page 328