ʿIlal al-sharāʾiʿ
علل الشرائع
عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن داود بن الحصين بن السرى قال: قلت لابي عبد الله (ع) لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال: لان الجبهة لا تتمكن عليها قلت: وان كان الارض مستوية؟ قال: لا بأس. 2 - حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فان كانت أرضا مستوية؟ قال لا بأس. (باب 22 - العلة التي من أجلها لا يجوز للاغلف أن يؤم الناس) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء قال: الاغلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إذا مات إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه. (باب 23 - العلة التي من أجلها صارت الصلاة الفريضة) (والسنة في اليوم والليلة خمسين ركعة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن الحسن بن شمون عن أبي هاشم الخادم قال قلت لابي الحسن الماضي لم جعلت الصلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة. وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة ركعتين وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق فجعل للفسق ركعة. (باب 24 - العلة التي من أجلها وضعت النوافل) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا
--- [ 328 ]
Page 327