ʿIlal al-sharāʾiʿ
علل الشرائع
عن شهاب بن عبد ربه عن ابى عبد الله قال: كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع احدا يصب عليه الماء، قال: لا أحب أشرك في صلاتي أحدا. (باب 189 - العلة التى من أجلها جعل الوضوء) 1 - ابى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن بعقوب بن يزيد عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زراره ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر " ع " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وان المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن. 2 - ابى رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله " ع " قال: من تعدى في الوضوء كان كناقصه. (باب 190 - العلة التى من أجلها صار المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين) 1 - ابى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر " ع " إلا تخبرني من أين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله رسول الله " ص " ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله يبنغى له ان يغسل ثم قال وايديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما وضع عمن لم يجد الماء اثبت مكان الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم، ثم وصل بها وأيديكم ثم قال منه - أي من ذلك التيمم - لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق.
--- [ 280 ]
Page 279