302

Al-qaṭʿiyya min al-adilla al-arbaʿa

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها، فهرقتها"١، فأتلفوا مالهم الذي كان لهم حلالا يقينا بخبر واحد.
ز- بل إن الصحابة أثبتوا بأخبار الآحاد الفروض والشرائع والتحليل والتحريم وجعلوا ذلك دينا يدان به، كما في إثبات أبي بكر الصديق ﵁ ميراث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وذلك فيما روي أن أبا بكر ﵁ لما جاءته الجدة تسأل ميراثها، قال لها: ما لكِ في كتاب الله شيء وما علمت لكِ في سنة نبي الله ﷺ شيئا ثم سأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن الرسول ﷺ أعطاها السدس فأنفذه لها٢.
وأثبت عمر بن الخطاب٣ ﵁ دية الجنين بخبر حمل بن مالك٤،

١ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري١٠/٣٧ وصحيح مسلم ٣/١٥٧٢، وفي رواية مسلم قول أبي طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت.
٢ رواه أبو داود في سننه ٨/١٠٠-١٠١ والترمذي ٨/٢٥١-٢٥٢ وابن ماجه في سننه٢/٩٠٩-٩١٠. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك٤/٣٣٩: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير٣/٩٥: "وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل"، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني وتعقب الحاكم والذهبي وابن حجر في تصحيحهم للخبر. انظر إرواء الغليل٦/١٢٤-١٢٥ وضعيف سنن ابن ماجه ص٢١٨-٢١٩. لكن عليه العمل وسبق ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٣ هو عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي العدوي، أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله ﷺ ورضي عنهما، أحد المحدثين، توفي سنة (٢٣) هـ. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٢٧٩-٢٨٠ وأسد الغابة لابن الأثير الجزري٤/١٤٥-١٨١.
٤ هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر أبو نضلة الهذلي، صحابي عاش إلى خلافة عمر. انظر الإصابة في تمييز الصحابة٢/٣٨-٣٩.
وأثر عمر ﵁ فقد أخرجه النسائي ٨/٤٧ وأبو داود ١٢/٣١٤ وابن ماجه ٢/٨٨٢. وصححه الألباني، انظر صحيح سنن ابن ماجه ٢/٩٧.
أما حكم دية الجنين فقد رواه مسلم في صحيحه (٣/١٣٠٩) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا.

1 / 317