360

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الثانية: إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو قدر الأجل ففيه ثلاث رواياتٍ، الثالثة: يتحالفان، ثم إن كان ذلك قبل حصول العتق فُسْخاً إلاَّ أن يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن كان بعد حصول العتق بأن أدَّى ألفاً وادَّعى أنَّ بعضها وديعةً، والسيد يقول هي مال الكتابة فالعتق لا يرتد وللسيد الفسخ، وفائدته الرجوع إلى قيمة الرقبة.

الثالثة: ادعى كل واحدٍ من مكاتبيه الوفاء عتق من عيَّنه السيد وحلف للباقين وإن نكل قضى عليه. وإن قال: لا أعلم عينه حلف على ذلك وعين بالقرعة مع يمينه، والباقون على كتابتهم.

ولو مات السيد قبل التعيين جرى الأمر مع الوارث كذلك.

الرابعة: قالت المكاتبة: هذا ولدته بعد الكتابة، وقال السيد: قبلها، فالقول قوله.

القسم الرابع: في تصرُّف السيد، وفيه ثلاث مسائل:

الأوَّلة: يجوز معاملته لمكاتبه ولكل واحد منهما الشفعة على الآخر وعليه أرش جنايته عليه، ولو كان له على سيده دَيْن مثل النجوم عتق على الأصح.

الثانية: للسيد وطء المكاتبة مدّة الكتابة إذا شرطه في العقد، وإن لم يشرط لم يجز. فإن وطء لزمه المهر، ولو كانت مطاوعة كما لو استخدمها فإن الأجرة لها بكل حال، وإن أحبلها صارت أم ولدٍ له، فإن أُدَّت عَتَقَت، وإن مات السيد قبل الأداء عَتَقَتْ والكسب لورثة السيد.

وكذلك إذا دبّر المكاتب أو كاتب المدبر.

360