359

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

السيد ولم يحجر الحاكم فللمكاتب تقديم أي دينٍ شاء، وإن كان حجر قدم دين الأجنبي.

وكذلك يقدم أرش الجناية على الأجنبي على دين الكتابة في أحد الوجهين، والآخر يتخاصَّان. وإن لم يكن في يده مالٌ لم يملك الغريم تعجيزه بخلاف الأرش ودين الكتابة، إلاّ أن يقول تتعلق دیون معاملته برقبته، فتتساوى الأقدام.

الرابعة: في تعذر الأداء وله خمسة أسباب :

أحدها: الفلَس عند مَحَلِّ نجم فلا يؤديه، فللسيد الفسخ على الأصح في الحال أو متراخياً من غير حكم كالرد بالعيب، وإن كان له عروض، أنظره ثلاثاً ليبيعها، وإن كان له مال غائبٌ على دون مسافة القصر يرجو قدومه فكذلك، وإن كان أبعد لم يلزمه إنظاره.

السبب الثاني: امتناعه من الأداء مع الإِمكان، فللسيد الفسخ. وقال أبو بكرٍ: ليس له ليمكنه من إجباره.

السبب الثالث: إذا غاب عند المحل بغير إذن السيد لم يفسخ ورفع أمره إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب ليلزمه بالأداء، أو يبين عجزه فيفسخ.

الرابع والخامس: جنون المكاتب وموته وقد سبقا.

القسم الثالث: في النزاع وفيه أربع مسائل:

الأوّلة: إذا اختلفا في أصل العقد أو أصل الأداء أو قدره فالقول قول السيد، ولو قال المكاتب لي بيّنة بأداء ما ذكرت أمهل ثلاثة أيام، فإن أقام رجلاً وامرأتين أو شاهداً واحداً وحلف معه قبل إلاَّ في النجم الأخير فإنه على وجھین.

359