357

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الرابع: أنه يستقل بكسبه والفاضل بعد الأداء له.

الخامس: أنه لا يقدح فيها ما يطرأ من جنون السيد والحجر لسفهةٍ.

السادس: أنه يستتبع الأولاد من جاريته وتصير أم ولدٍ له في الأصح، وما ولدت بعد كتابته من غيره بمنزلته.

السابع: سقوط نفقته عن سيده.

الثامن: تصح معاملته له.

التاسع: لا يقع عتقه عن كفارته.

وتنعكس هذه الأحكام في الفاسدة إلاّ في العتق بالأداء إلى الوارث، وانفساخُها بجنون السيد والحجر عليه. فإن أبا بكر جعل هذين الحكمين كما هما في الصحيحة، وكذلك السيد في استتباعه الأولاد ومصيرها أم ولد فيهما وجهان. وتساوي الفاسدة الصحيحة في العتق عند أداء المسمَّى وذلك بحكم التَّعليق. ولو كان محرَّماً ولا تلزمه قيمة نفسه.

الفصل الثالث: في أحكام الكتابة.

وهي سبعة أقسام:

الأول: أن العتق يحصل ببراءة ذمَّة المكاتب بالأداء أو الإِبراء، وفي الاعتياض وجهان. وهل يعتق بالتَّقَاص إذا لم يبق إلاَّ قدر الإِيتاء؟ على وجهين.

وفي هذا القسم أربع مسائل:

الأولة: لو برىء من بعض النجوم لم يعتق منه شيء على الأصح، ولو عجّل الكل لزم السيد قبضه وعتق على الأصح، إلاّ أن يكون على السيد ضرر إذا قلنا لا يعتق بملك الوفاء.

357