356

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

القسم الثاني: إذا جمع بين البيع منه وبين مكاتبته على عوضٍ واحدٍ فالبيع فاسدٌ فإنه ليس بأهل للشرى قبل قبول الكتابة وقد سبق أبحاثه، وإذا فسد البيع ففي صحة الكتابة ما في تفريق الصفقة في البيع.

فأما الشروط الفاسدة في الكتابة فملغاة والكتابة صحيحة، وخرَّج بعض الأصحاب إنها تفسد بفساد الشرط كالبيع.

الفصل الثاني: في بيان ما لا يصح من الكتابة.

وهو ينقسم إلى باطلٍ لا حكم له، وإلى فاسد.

أما الكتابة الباطلة فمتى أخلَّ بركن من الأركان التي ذكرنا فهي كتابة باطلة وجودها كعدمها. وأما الفاسدة فما امتنعت صحَّتُه لفوات شرط في العوض بأن كاتبه على محرَّم أو مجهول، أو في العبد بأن كان طفلاً أو مجنوناً، أو شرط فاسد مع القول بأنه يفسد العقد، أو الإِخلال بشرط من تنجيم وغيره. فهذه يغلّب فيها حكم الصفة مع بقائها، ويظهر ذلك في أحكام:

أحدها: أن الصحيحة تقع لازمة لا فسخ فيها ما لم يعجز العبد، وعجزه بأن يحل نجم فلا يؤديه في إحدى الروايات، والثانية: نجمان، والثالثة: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.

فأما إذا ملك وفاء فلا يملك تعجيز نفسه، وعنه يملك ذلك، وعنه يعتق بملك الوفاء.

الحكم الثاني: أنه يعتق في الصحيحة بالإِبراء.

الثالث: يعتق فيها بالأداء إلى الوارث إذا مات السيد.

356