320

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الرابع: إذا أعتق عبيده في مرض موته ولم يف الثلث بعتقهم عتق بقدر الثلث.

الخامس: إذا وقف في مرض موته على غير وارثٍ صح في الثلث، وعلى الوارث فيه روايتان. وكذلك ما زاد على الثلث للأجنبي.

ولو أجاز الورثة وقف الجميع صح إن قلنا: تَنْفِيْذٌ، وإن قلنا: عطيةٌ؛ كانت وقفاً منه على نفسه، وفي صحته: روايتان.

الفصل الثالث: في كيفية الاحتساب من الثلث.

تبرعات المريض إذا كانت منجَّزة وقعت دفعة واحدة، مثل إن وهب لجماعةٍ في عقدٍ واحدٍ أو حاباهم كأنه يقسم الثلث بينهم على نسبة ما ملكهم، وإن كان الكل عتقاً أقرع بينهم ولم توزَّع، وإن تنوعت مثل إن وهب وأعتق وحابى دفعةً واحدةً فما عدا العتق لا يقدم منه شيءٌ، وهل يقدم العتق؟ على روايتين.

فأما إن وقعت مرتَبةً فإنا نبدأ بالأول فالأول، فإن استغرق الأول الثلث سقط الثاني ولو أنه عتق، وتعتبر قيمة ما نجَّزه وقت تنجيزه، والمضاف إلى ما بعد الموت، ويعتبر وقت الموت.

فأما التركة فتعتبر قيمتها أقل ما كانت من وقت الموت إلى وقت قبض الوارث على الأصح. ولو تلفت التركة غير الموصى به قبل الموصى له كان له ثلثه إذا قلنا يحصل الملك بالقبول، وعلى الوجهين الآخرين يكون جميعه له.

وإن كان التلف بعد القبول فهو له وجهاً واحداً.

320