319

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فأما ما ليس بمخوفٍ فحكمه حكم الصحة، وأما الأمراض الممتدة من الفالج والسل ونحوها فنص أحمد أن عطاياهم من الثلث. وقال القاضي: هذا إذا كان صاحب فراش وإلاّ فهي من رأس المال.

فأما حالة التحام القتال وركوب البحر وظهور الطاعون فهل هو في حكم الصحة أو المرض؟ على روايتين.

فأما الحامل فإذا بلغت ستة أشهر فحالها مخوفٌ، وقيل فيه: روايتان. فأما حالة الطلق فمخوف روايةً واحدة، وكذلك بعد الإِسقاط والولادة إذا كان ثم وجع أو ورم.

الفصل الثاني: في حقيقة التبرع.

وهو إزالة ملكه فيما ليس بواجبٍ بغير عوض المثل، كالهبة والعتق وصدقة التطوع، والنظر في أمور خمسة:

الأول: إذا باع من وارثه بثمن المثل صح على الأصح كالأجنبي، وإن باع أو آجر واحد منهما بمحاباة فقدرها بربح، ولو آجر نفسه وحابى جاز ولم تكن كالمحاباة في المال، ولو وفَّى بعض الغرماء ولم يتسع المال للباقين فوجهان.

الثاني: إذا تزوج صح، ومهر المثل من رأس المال والزيادة من الثلث إن لم تكن وارثةً، وإن كانت وارثةً فالزيادة وصيةٌ.

الثالث: إذا ملك المريض من يعتق عليه بعوضٍ فهو من الثلث، وإن ملكه بغير عوضٍ فمن رأس المال، ولو اشتراه بأقلَّ من قيمته فقدر المحاباة من رأس المال، ولو تبرَّع بثلثه ثم اشترى أباه لم يعتق عليه.

319