Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
فأما ما ليس بمخوفٍ فحكمه حكم الصحة، وأما الأمراض الممتدة من الفالج والسل ونحوها فنص أحمد أن عطاياهم من الثلث. وقال القاضي: هذا إذا كان صاحب فراش وإلاّ فهي من رأس المال.
فأما حالة التحام القتال وركوب البحر وظهور الطاعون فهل هو في حكم الصحة أو المرض؟ على روايتين.
فأما الحامل فإذا بلغت ستة أشهر فحالها مخوفٌ، وقيل فيه: روايتان. فأما حالة الطلق فمخوف روايةً واحدة، وكذلك بعد الإِسقاط والولادة إذا كان ثم وجع أو ورم.
وهو إزالة ملكه فيما ليس بواجبٍ بغير عوض المثل، كالهبة والعتق وصدقة التطوع، والنظر في أمور خمسة:
الأول: إذا باع من وارثه بثمن المثل صح على الأصح كالأجنبي، وإن باع أو آجر واحد منهما بمحاباة فقدرها بربح، ولو آجر نفسه وحابى جاز ولم تكن كالمحاباة في المال، ولو وفَّى بعض الغرماء ولم يتسع المال للباقين فوجهان.
الثاني: إذا تزوج صح، ومهر المثل من رأس المال والزيادة من الثلث إن لم تكن وارثةً، وإن كانت وارثةً فالزيادة وصيةٌ.
الثالث: إذا ملك المريض من يعتق عليه بعوضٍ فهو من الثلث، وإن ملكه بغير عوضٍ فمن رأس المال، ولو اشتراه بأقلَّ من قيمته فقدر المحاباة من رأس المال، ولو تبرَّع بثلثه ثم اشترى أباه لم يعتق عليه.
319