317

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفصل الثالث:

إذا أوصى لقرَّاء القرآن فهو لحفَّاظه، وإن وصَّى للعلماء كان لعلماء الشريعة، وإن وصى لأهل الحديث كان لهم، وإن وصَّى للأيتام(١) تناول من لم يبلغ ممن لا أب له، ولو أوصى للصبيان أو للغلمان فهو لغير البالغين، وأما الشباب والفتيان فمن جاوز البلوغ إلى الثلاثين، والكهولة من ثلاثين إلى خمسين، ثم الشيخوخة بعد ذلك.

والأرامل تخص النساء، وهي من لا زوج لها في أحد الوجهين، والآخر يعمُّ الذكر والأنثى كالعُزبان. وأما البكر والثيب والعانس فيعم الذكر والأنثى.

ولو أوصى لجيرانه تناول أربعين داراً من كل جانب في إحدى الروايتين، والأخرى أربعين من الجهات الأربع.

الفصل الرابع:

إذا أوصى للفقراء والمساكين جاز صرفها إلى كل واحد من الفريقين، ولو أوصى لهما جاز الاقتصار على أحدهما، ويجوز الاقتصار على واحدٍ كالزكاة في أحد الوجهين.

ولو أوصى لأبواب البر جُزِّء أربعة أجزاءٍ: الفقراء، أو قرابة غير الوارثين، والجهاد، وفقراء الأجانب، والحج في إحدى الروايات، والأخرى كذلك إلاَّ الحج، وذكر مكانه فك الأسارى. والثالثة ثلاثة: الجهاد والأقارب والحج، والرابعة كذلك إلاَّ الحج، وذكر مكانه فك الأسارى.

(١) ما بين المعكوفتين زيادة مني؛ ليستقيم النص؛ لأن سياقه بدونها هكذا: ((وإن وصى لأهل الحديث تناول من لم يبلغ ... )) لا يستقيم. فتأمل.

317