316

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو كان الموصى به عِتقاً فالولاء للموروث، ولو كان امرأةً على الأول، وعلى الثاني تكون للوارث. وليس للوارث الرجوع فيها قبل القبض على الأول، وعلى الثاني له الرجوع.

ولو أوصى لبنت عمه وأبوها يرثه بزيادةٍ على الثلث فأجاز فلا رجوع، وعلى الثاني يرجع.

الفصل الثاني:

إذا أوصى لقرابته من جهة أبيه ولا يجاوز بها أربعة آباء، وعنه ثلاثة آباءٍ، وعنه يجاوز الأربع ويدخل في ذلك الذكور والإناث. فأما قرابات الأم فإن كان يصلهم في حياته دخلوا في الوصية، وإلاّ فلا، على المشهور عنه.

فلو قال لأرحامي أو لأنسابي كان لقرابته من جهة أبيه وأمه، ولو قال لأهل بيتي فهو كقوله لقرابتي، وقال الخرقي: لقرابته، من قبل أبيه وأمه.

ولو قال لولدي كان للذكر والأنثى، ولو قال لبني فلانٍ كان للذكور إلاّ فيما ينسب الذكور والإِناث بالبنوَّة، كبني العباس وبني تميمٍ.

وأما الولد فيختص ولد الذكور دون ولد البنات، فأما التناسل فيتناول الأولاد ذكورهم وإناثهم وولد الابن، وقال أبو الخطاب: يدخل فيه الولد، وولد الولد، الذكر والأنثى. فأما العقب: فكالنسل؛ هل يدخل فيه ولد البنات؟ على وجهين.

ولو قال لعترتي كان كالذرية في أحد الوجهين، والآخر كالقرابة. وجميع من ذكرنا لا يدخل فيهم الكفار إذا كان الموصي مسلماً ما لم يسمِّهم، وإن كان كافراً ففي دخول المسلم وجهان.

316