288

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كتاب اللقطة

وفيه بابان:

الباب الأول

في أركانها

وهي ثلاثة:

أحدها: اللقطة، وهي المال الضال عن ربه، وهو حيوان وغيره. والحيوان ممتنع عن صغار السباع، كالجمل والبقرة والفرس والبغل والحمار ونحوها، أو بطيرانه كالحمام، أو بسرعته كالظباء، فلا يجوز التقاطه لغير الإِمام أو نائبه. وغير ممتنع كالغنم والفُصلان والعجاجيل فيجوز التقاطها في أصح الروايتين، والأخرى لا كالممتنعة.

وأما غير الحيوان فكل ما تتبعه الهمَّة من المال فيجوز التقاطه، ولو وجد في دارٍ اشتراها مالاً مدفوناً عليه علامة الإِسلام فهو لقطةٌ، وكذلك ما وجده الأجير للحفر أو الهدم، ولا يدفع إلى البائع ولا إلى المستأجر إلاَّ أن يصفه أو يقيم بينةً.

وكذلك لو اشترى شاةً أو سمكة فوجد في بطنها درهماً فهو لقطةٌ في إحدى الروايتين، والأخرى للبائع إن ادعاه لقرب العهد. ولو وجد في السمكة لؤلؤةً كانت للصياد.

الركن الثاني: الالتقاط وهو أخذ المال الضائع لتعريفه ثم يملكه

288