287

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأول (١): إقطاع تمليكِ، بأن يقطع الإِمام مواتاً لمن يحييه، فيجوز ويكون كالمتحجّر الشائع، ولو كان قد جرى عليه ملكٌ ولا يعلم اليوم له مالكٌ فيجوز إحياؤه بالإِقطاع.

الثاني: إرفاق، كمقاعد الأسواق، ورحاب المساجد لبيع المأكول وغيره. والمقطع أحق بالجلوس فيها ما لم يضيّق على المارة، وله إقامة غيره منه إلاَّ مع عدم الإقطاع، فالسابق أحق ما لم يحوِّل متاعه، إلاَّ أن يطول الزمان فيصرف عنه.

الفصل الثاني: في قدر الإِحياء.

وهو أن يحوطها بحائطِ، أو يستخرج لها ماءً إن كانت يبساً، أو يحبسه عنها إن كانت بطائح. ولا يفتقر الإِحياء إلى إذن الإِمام.

الفصل الثالث: في المعادن.

ولا يملك شيء منها بالإِحياء ولا يجوز إقطاعها، ومن تناول منها شيئاً فهو أحق به، والأصح أنه لا يمنع ما دام أخذاً، وما ظهر في ملكه من معدنٍ فهو له، وما سبق الإِنسان إليه من المباحات ملكه بأخذه.

وإن تزاحمت يدان سابقان اشتركتا، إلاَّ أن يكون الأخذ للحاجة ففيه ثلاثة أوجهٍ يُقسم في أحدها، والثاني يخصّ الإِمام به من شاء، والثالث يقرع بينهما.

ولو كان في الموات موضع بقرب الساحل إذا حصل فيه الماء صار ملحاً جاز أن يملك بالإِحياء وللإِمام إقطاعه.

(١) كلمة: (الأول) زيادة مني اقتضاها قوله: الإقطاع، وهو ضربان. والمؤلف بعد ذلك ذكر الضرب الثاني بقوله: (الثاني).

287