Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
وهم أربعة: الشريك إذا أقرَّ بدين على مال الشركة، والمضارب على المضاربة ما دامت الشركة والمضاربة، والعبد المأذون ويتعلق برقبته، والمكاتب ويتعلق برقبته أيضاً؛ لاحتمال العجز.
إذا أقر بما يوجب حقاً على نفسه وعلى غيره: صح في حق نفسه. فلو أقرَّ بأنه باع ما فيه الشفعة من زيدٍ فأنكر زيدٌ: ثبتت الشفعة على المقر ولم يُحكم على زيدٍ بالشرى، ولو باع شيئاً ثم أقرَّ بعد اللزوم أنه للغير، أو باع العبد، أو وهبه وأقبضه ثم أقَرَّ بعتقه، أو بحقّ يتعلق برقبته. لم يقبل على المشترى والمتهب ويغرم للمقر القيمة.
وكذلك لو أقر بعد أن رهنه على الأصح، وعلى المرتهن: اليمين على العلم.
إذا أقر اللقيط بالرق بعد أن بلغ وباع واشترى صح إقراره ولم تبطل عقوده المتقدمة في حق المعاملين. ومن تزوج مجهولة النسب فأولدها ثم أقرَّت بالرق فهل يصح إقرارها على نفسها؟ على روايتين. ولا يقبل في فساد النكاح ولا في رِقُّ الأولاد، وما ولدت بعد ذلك: رقيقٌ إن قبلنا إقرارها على نفسها.
ولو أقرَّ أنَّ زوجته أخته من الرَّضاعة قُبل في فسخ النكاح دون سقوط المهر، ولو كان المقر الزوجة انعكس الحكمان.
277