277

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفصل الأول: فيمن يصح إقراره على غيره.

وهم أربعة: الشريك إذا أقرَّ بدين على مال الشركة، والمضارب على المضاربة ما دامت الشركة والمضاربة، والعبد المأذون ويتعلق برقبته، والمكاتب ويتعلق برقبته أيضاً؛ لاحتمال العجز.

الفصل الثاني:

إذا أقر بما يوجب حقاً على نفسه وعلى غيره: صح في حق نفسه. فلو أقرَّ بأنه باع ما فيه الشفعة من زيدٍ فأنكر زيدٌ: ثبتت الشفعة على المقر ولم يُحكم على زيدٍ بالشرى، ولو باع شيئاً ثم أقرَّ بعد اللزوم أنه للغير، أو باع العبد، أو وهبه وأقبضه ثم أقَرَّ بعتقه، أو بحقّ يتعلق برقبته. لم يقبل على المشترى والمتهب ويغرم للمقر القيمة.

وكذلك لو أقر بعد أن رهنه على الأصح، وعلى المرتهن: اليمين على العلم.

الفصل الثالث:

إذا أقر اللقيط بالرق بعد أن بلغ وباع واشترى صح إقراره ولم تبطل عقوده المتقدمة في حق المعاملين. ومن تزوج مجهولة النسب فأولدها ثم أقرَّت بالرق فهل يصح إقرارها على نفسها؟ على روايتين. ولا يقبل في فساد النكاح ولا في رِقُّ الأولاد، وما ولدت بعد ذلك: رقيقٌ إن قبلنا إقرارها على نفسها.

ولو أقرَّ أنَّ زوجته أخته من الرَّضاعة قُبل في فسخ النكاح دون سقوط المهر، ولو كان المقر الزوجة انعكس الحكمان.

277