Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
ثم المغصوب إن كان غير حيوان فمضمون بمثله إن كان مثلياً، وإن انقطع المثل فبقيمته يوم الانقطاع في وجه، والثاني يوم القبض، والثالث أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم الانقطاع.
وإن كان غير مثليّ فبقيمته على الوجوه الثلاثة، ويعتبر في بلد الغصب بنقده أو بالغالب.
وإن كان حيواناً ضمن عند التلف والإِتلاف بأقصى قيمته، وإن تلف طرف العبد بغير إتلاف وجب ما نقص لا غير، وكذلك ما ليس بمقدّر من الحر لو أتلفه.
ولو أبق العبد أو شرَدت الدابة وضمن القيمة للحيلولة ثم عاد، ردَّه وأخذ القيمة. وتضمن المنفعة بالتفويت والفوات تحت اليد العاديَّة إلا منافع الحر والبضع، وعنه لا تضمن منافع الغصب.
الركن الثاني: في موجبات الضَّمان، وهي ثلاثة:
الأول(١): مباشرة، كالقتل، والإِحراق، والأكل، ونحوها.
الثاني: بسبب، كالمكرِهِ غيرَه على إتلاف المال، وحافر البئر في محل العدوان. ولو ألقى غيرُه فيها شيئاً فتلف فعلى الملقي تقديماً للمباشرة. ولو فتح رأس زق فهبّت ريح فألقته لم يضمن، ولو أذابته الشمس ضمن. ولو فتح قفص طائر أو حل قيد عبد أو شكال دابة فذهب لزمه الضمان.
الثالث: إثبات اليد العاديّة على مال الغير، وهو الغصب كان في يد المالك أو لم يكن، إذ جاحد الوديعة غاصب، وكذلك أولاد المغصوبة. ويضمن العقار بالغصب، وعنه لا يُضمن.
(١) لفظ: (الأول) غير موجود في الأصل، لكن اقتضاه السياق.
256