255

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الركن الخامس: العمل، وقد بيناه في المساقاة ومثله في المزارعة.

الركن السادس: المشروط للعامل، وقد سبق في المساقاة أيضاً. ولو شرط أن يأخذ مثل بذره ويَقْسِم ما بقي لم يصح.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي كأحكام المساقاة، ويكره لرب الأرض أن يقرض الأكّار بذراً أو عوامل ليعمل عليها في أرضه، وإذا باع العامل ما عمل من المزارعة قبل ظهور الزرع لم يجز، وبعده وبعد اشتداد حبِّه يجوز، وما بينهما لا يجوز لغير رب الأرض.

وفي رب الأرض وجهان.

الباب الثامن

في الغصب

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: في الضمان.

وله ثلاثة أركان:

الركن الأول: كون المضمون مالاً معصوماً فلا يُضْمَن الحر بالغصب، وفي منافعه وجهان، ويُضْمَنَان بالإِتلاف. ولا يُضْمَن الخنزير لا لمسلم ولا لذمي، وكذلك الخمر؛ إلا أن المحترمة لا تراق ويجب ردُّها، وخمر الذمي كذلك إلا أن يظهرها، ولو أريقت لم يضمن على الأصح.

ولا تضمن الملاهي إذا كُسرت، وكذلك الصلبان والأصنام والمصوغات المحرمة، وفي كسر أواني الخمر وشقِّ ظروفه روايتان. ولا يُضْمَن منفعة الكلب المغصوب.

255