236

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الركن الثالث: الصيغة(١)

وينعقد الإِيجاب بكل قولٍ يدل على الإِذن، وعنه يعتبر لفظ التوكيل.

وأما القبول فيحصل بكل قول أو فعل يدل على الرضا، على الفور، وعلى التراخي.

ويصح تعليقها على الشروط كما يصح في الوصية والخلع وأولى، وإذا شرط فيها جعلاً مجهولاً فسدت وصح التصرف بالإِذن ووجب أجرة المثل.

الركن الرابع: ما فيه التوكيل ولا بد أن يكون قابلاً للنيابة، فلا يصح في الأيمان ولا في الظهار ولا في العبادات إلَّا في الحج والزكاة والتكفير بالمال، فأما ما هو حد لله تعالى، فلا يجوز في إثباته ويجوز في استيفائه، وأما حقوق الآدميين فيجوز التوكيل فيها حدوداً وغير حدودٍ إثباتاً واستيفاءً، ويتصرف الوكيل فيها بحضور الموكل وغيبته مع رضى الخصم وسخطه، وعنه لا يستوفي القصاص، ولا حد القذف مع غيبة الموكل.

الفصل الثاني: في أحكام الوكالة

وهي أربعة:

أحدها: الجواز من الجانبين وينعزل الوكيل بعزل الموكل له حاضراً وغائباً إذا علم وقبل العلم: فيه روايتان، وينعزل بعزل نفسه، ولا ينعزل بتعديه فيما وكل فيه مع بقاء عينه، وينعزل بطريان ما يخرجه أو موكله عن أهلية ذلك من موت أو جنون أو حجر سفهٍ، ولا ينعزل بالإِغماء ولا بالسكر ولا بالردة، وهل ينعزل بردة الموكل؟: على وجهين.

(١) أي: بالإِيجاب والقبول.

236