231

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الثانية: إذا كان الراكب مريضاً، أو شيخاً، أو امرأة، فعلى المؤجر أن يُبْرِكَ البعير لركوبهم ونزولهم.

الثالثة: يجوز إبدال الراكب والساكن بمثله إعارة وإجارة بمثل الأجرة الأولى وبأكثر.

وعنه لا يجوز إلا بإذن المؤجر، وعنه يجوز في الدار بمثلها، فإن زاد تصدق بالزيادة إلا أن يكون جدد عمارة فتكون الأجرة له. فأما المستوفى منه والمستوفى فيه فلا يجوز إبداله.

الفصل الثالث: في التضمين والنظر في الأجير الخاص، والمشترك، والمستأجر.

أما الخاص فهو مسلم نفسه للعمل موائمة أو مشاهرة فلا ضمان عليه، ولو جنت يده، إلا أن يتعمد.

وأما المشترك فمتقبل للأعمال في ذمته من الضياع بغير تسليم نفسه، فيضمن ما جنت يده، وما تلف بغير جنايةٍ منه فعلى ثلاث روايات، الثالثة إن كان بأمر ظاهر فلا ضمان، وإن كان بخفي ضمن. فإن دفع الثوب إلى غير صاحبه ضمن.

فأما المستأجر فهو أمين في مدة الانتفاع، فلو انهدمت الدار أو تلفت الدابة فلا ضمان إلا أن يتعدى.

ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم. ولو ضرب الدابة أو كبحها باللجام قدر العادة فلا ضمان، وكذلك الرائض والمعلم والقرينة العرفية، كالعقد في دخول الحمام، وركوب السفينة ونحوهما.

231