Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الثاني: العقار، أما الدور ففيها مسألتان:
إحداهما: الترميم على الموجر، ولا تحديد عليه، وعليه تسليم المفتاح، وهو أمانة في يد المستأجر.
الثانية: يلزم الموجر تسليم الدار منظفةً من الكُناسات والثلوج، وكذلك الحُشُّ، والبالوعة فارغين، ثم التفريغ بعد ذلك على المستأجر.
وأما المبسوط ففيه مسألتان:
إحداهما: إذا آجره للغراس والبناء فله قلعه عند انقضاء المدة مجاناً أو تركه بالأجرة إن كان شرط القلع، وإلاَّ فعليه الأرش. وإن كان للزرع وانقضت المدة ولم يستحصِد لتقصيرٍ من المستأجر، فللموجر أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة، وإن كان بغير تقصيرٍ لزم الموجر تركه بالأجرة.
الثانية: إذا استأجر الأرض لزراعة الحنطة فله زرع الشعير، ولو استأجر للشعير لم يكن له زرع الحنطة، فإن فعل فعليه المسمَّى والأرش.
وقال أبو بكرٍ: عليه أجرةُ المثل.
الثالث: الدواب، وفيه ثلاث مسائل:
الأوَّلة: على الموجر كل ما يحصل به التمكين من الانتفاع، كالزمام، والبرذعة، والسَّرج، واللجام، والإِكاف، وشد المحمل، والرفع والحط، ولزوم الدابة للنزول لصلاة الفريضة، وما لا بد منه، وتوطئة المركوب بما جرت به العادة. فأما المحمل والمظلة وقرن القران من المحملين فعلى المستأجر.
فأما الأعدال للقُماش فعلى المستأجر إذا كانت الإِجارة على عين الدابة، وإن كانت في الذمة فعلى الموجر.
230