227

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فرع: يصح استيجار الظئر بطعامها وكسوتها ويكون لها الوسط، ويستحب أن تُعطى إذا كانت حرة عند الفطام عبداً أو أمة، وفي استيجار غير الظئر بطعامه وكسوته روايتان.

الركن الثالث، والرابع: المتعاقدان، وأثرهما معلومٌ.

الخامس: المنفعة، ولها شروط سبعة:

- أحدها: كونها مباحةً، فإن استأجره لحمل الخمر والميتة لم يصح ولا أجرة له في أصح الروايتين، فإن كان لإِراقتها ورميها صح. ولا يصح إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو لبيع الخمر، ويصح لمن يتخذها مسجداً.

- الثاني: أن تكون منفعة متقوِّمةً، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاماً ليزين به حانوته لم يصح. ولو استأجر الدراهم والدنانير للوزن بها والتحلية صح، ويصح إجارة الحلي بغير جنسه، فأما بجنسه فيصح في أحد الوجهين. والاستيجار للحجامة لا يصح.

قال أبو الخطاب: يصح وعلى الوجهين يطعم ما يأخذه عبده وناضحه، ولا يصح استيجار الفحل للنزو، والكلب للصيد.

- الشرط الثالث: أن لا يكون قربةً كالأذان، والصلاة، والحج، وتعليم القرآن، والفقه، في أظهر الروايتين. فأما أخذ الرِّزق عليه فجائز إذا تعدى نفعه إلى غيره، وإلاّ فلا.

- الرابع: خلوُّه عن استيفاء عين قصداً، فلا يصح استيجار الشجر للأزهار، ولا المواشي لدَرِّها ونسلها، ولا الشاة لرضاع السَّخل، بخلاف المرأة للرضاع فإنه في معنى المنفعة يدخل تبعاً، كنفع البئر في إجارة الدار، وحبر الناسخ.

227