207

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ويختص المرتهن بحصة المرهون من الثمن.

الشرط الثالث: كونه مما يتمكن المرتَهِن من وضع يده عليه، فلا يصح رهن المسلم والمصحف من كافر، ويصح رهن الجارية ممن ليس بمحرم بشرط أن تكون عند مَحْرم أو امرأة ثقة ولو كانت زوجته، ويصح رهن المستعار بإذن المعير، وللمعير إجبار الراهن على فكِّه، ويباع إذا امتنع الراهن على القضاء.

ويرجع المعير على الراهن بالقيمة سواء وقع البيع بأقل منها أو أكثر. ولو تلف هذا الرهن في يد المرتهن فلا ضمان عليه، وعلى المستعير الضمان.

الركن الثالث: المرهون به.

وشروطه ثلاثة: أن يكون ديناً، فلا يصح على عين ولا منافع عين. فإن رهنه بدين السَّلم لم يصح، وهل يصح برأس مال السَّلم؟ على روايتين.

وأن يكون واجباً، فإن رهن بما لم يجب لم يصح في أصح الوجهين.

وأن يكون لازماً كالقرض، أو آيلاً إلى اللزوم كالثمن مع الخيار، ولا يصح بمال الكتابة. وتجوز الزيادة في المرهون ولا تجوز في دَيْنه.

الركن الرابع: العاقد، ويُعتبر فيه صفات البائع وزيادة أهليَّة التبرع. أما وليُّ الطفل فيَرتَهن عند العجز عن استيفاء الدين، وعند تأجيله بالبيع إذا ظهرت فيه الفائدة بشرط الارتهان.

أما رهنه مالَ اليتيم فلا يجوز إلا بشرطين: الغِبطة للطفل، وأن يكون المرتهن ثقة. وحكم المكاتب والمأذون في ذلك حكم ولي اليتيم.

207