198

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فأما المعدودات المختلفة، كالبيض والرمان والبِطَّيخ، والرؤوس ونحو ذلك، فعلى روايتين: إحداهما لا يصح السَّلَم فيها، والأخرى يصح.

وهل يُضبط بالعدد أو بالوزن على روايتين. فأما الذي لا يختلف کالمزروع، فیصح روايةً واحدة.

فرعٌ: لو عَيَّنا كيلا غير معتاد كالقصعة والطاس لم يصح، ولو عَيَّنا معتاداً كالربع ونحوه: لم يتعين، ولو عَيَّنا شجرة أو بستاناً: لم يصح، ولو أضافا إلى ناحيةٍ يبعد فيها وقوع الآفة: صح.

فأما مكان الإِيفاء فإن كانا في مصرٍ أو صقع فمكان العقد، وإن عقدا في بَرِّيَّةٍ فلا بد من ذكره.

الشرط السادس: تقدير رأس المال فلا يجوز جزافاً.

الشرط السابع: تسليم رأس المال في المجلس، فإن قبض البعض فيه بطل في الجميع في إحدى الروايتين، والأخرى يبقى المقبوض(١)، وكذلك إن ردَّه بعد التفرُّق بالعيب.

وهل يبطل أو يأخذ بدله في مجلس الرد؟ على روايتين.

وإن رد بعضه وأخذ بدله فعلى روايتين إن قلنا لا يبطل في التي قبلها، وإن قلنا يبطل بطل في المردود، وهل يبطل فيما لم يُرَدَّ؟ فيه روايتا تفريق الصفقة.

ولو تقايلا بعض المسْلم فيه: لم يصح في أصح الروايتين، ولو أقاله في الكل: روايةً واحدةً.

(١) أي: يبقى السَّلَمُ في المقبوض.

198