197

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو أسلم فيما يأخذ منه كل يوم قدراً معلوماً كالخبز واللحم ونحوهما جاز، نص عليه.

ولو أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل ثمناً واحداً صح إذا بيَّن مال كل جنسٍ وما يحل في كل أجل من الثمن.

ولو وقَّت بالحصاد ونحوه مما يختلف فعلى روايتين. ولو قال إلى ثلاثة أشهر وقت مستهل الهلال فالثلاثة بالأهلة. وإن كان في أثناء الشهر كمل الشهر ثلاثين والشهرين بالأهلة.

الشرط الثالث: أن يكون المسلَم فيه مقدوراً على تسليمه عند المحل بوجوده غالباً، ولا يكفي احتمال وجوده نادراً، وفي قطرٍ آخر لا يعتاد نقله لغرض المعاملة.

ولو طرأ الانقطاع لم ينفسخ بل له الخيار بين الفسخ وبين الصَّبر إلى أن يقدر على أصح الوجهين.

وانقطاع البعض كانقطاع الكل.

الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات المقصودة، ويذكر أن ذلك بلغةٍ يفهمها غيرهما، فيرجع إليه عند النزاع؛ وكذلك المكيال والميزان، ولسنا نعني به الإشهاد فإنه لا يجب.

ولو أسلم في الجيد أو الرديء جاز ونزّل على أقله، وفي الأجود بخلاف الأزْدَى فإنه يجوز على الأصح.

الشرط الخامس: يعرف مقدار المسلم فيه بذكر الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات، فإن أسلم فيما يُكال وزناً أو بالعكس لم يصح.

197