157

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

روايتان، وإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام قبل الحِلاق وبعد الطواف والسَّعي فهل تجب فيه كفّارة؟ على روايتين.

وإن كان وَطْئاً وقلنا بوجوب الحلق فَسَدَتْ على الأصح، وإن قلنا لا تجبُ صحَّت ولا شيء عليه.

ولو وطىء قبل السَّعي خرج على الروايات في كونه ركناً أو غيرَه.

ولا تكره العمرة يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق، وتفعل في جميع السنة مراراً وأفضلها في رمضان.

الفصل العاشر: في الأركان وغيرها.

أركان الحج(١) أربعة: الإِحرام، والوقوف، والطواف، والسعي على الصحيح. وواجباته سبعة: الإِحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى من غير أهل السقاية والرعاء، والرمي، والحِلاق، وطواف الصَّدَر، وما عدا ذلك فسُنَّة أو هيئة.

وأما أركان العمرة: فالإِحرام، والطواف، والسعي على الصحيح. وواجباتها: الحلق، والتقصير في إحدى الروايتين، فمن ترك رُكناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، والله أعلم بالصواب.

القسم الثالث

في الفوات والإحصار والدماء

وفيه خمسة أبواب :

(١) بعد قوله: ((أركان الحج)) مقدار كلمة غير واضحة.

157