155

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفصل السابع : في الرمي .

وهو واجب، وعدده سبعون. سبع لجمرة العقبة يوم النحر، ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرون للجمرات(١) الثلاث، ووقتها من بعد الزوال إلى الغروب.

ورمي اليوم الثالث يسقطه النفر الأول ومبيت تلك الليلة، فإن غربت الشمس وهو بها لزمه المبيت والرمي، ولو رمى بغير الحجر كالجواهر المنطبعة والكحل والبرام ونحوها لم يجزءه، وكذلك ما رمي به.

ويجب الترتيب في الجمرات، فيبدأ بالأولى ويختم بالعقبة، وكذلك في العدد. فلو ترك حصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكملها، وإذا لم يرم حتى خرجت أيام التشريق فعليه دم، وفي الحصاة الواحدة ما في ترك مبيت ليلة. وعنه قبضة من طعام. وفي حصاتين قبضتان، وفي ثلاث دم.

ويرفع يده بالرمي حتى يُرى بياض إبطه، وإذا رمى الأولى جعلها عن يساره ثم يتقدَّم إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، وفي الوسطى كذلك لكنه يجعلها عن يمينه.

وأما جمرة العقبة فيجعلها عن يمينه مستبطناً للوادي ولا وقوف عندها؛ والمتعجل يدفن بقية الحصى.

وإذا دخل مكة فليأت زمزم وليشرب من مائها لما أحب، ويتضلَّع منه ويقول: اللهم اجعله لنا علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، ورِياً وشِبعاً وشفاءً من كل داء ، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.

ويسن أن يدخل البيت حافياً ويصلي ركعتين نفلاً ويكثر النّظر إلى الكعبة.

(١) في الأصل: إلى الجمرات. والصواب ما أثبته. والله أعلم.

155