146

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وفي العمرة إذا وجد قبل السعي في إحدى الروايتين، والأخرى قبل الحلق، ويجب المضي في فاسدهما.

وأما القضاء فيجب إذا تم الفاسد على الفور من حيث أحرم أولاً، ونفقة المرأة في القضاء إذا أكرهها الزوج عليه، وكذلك الكفارة إن أوجبناها. وإذا قضيا معاً تَفَرَّقا في موضع الجماع.

وأما الكفارة فتجب بالوطء، وبالإِنزال عن مباشرة، وبالاستمناء. وهي في الحج بَدَنةٌ وفي العمرة شاة.

ولو باشر ولم ينزل، أو أنزل بتكرار النظر فعليه دم. وهل هو بَدَنةٌ أو شاة؟ على روايتين. ولو أنزل عن فكر فلا شيء، ولو أمذى بتكرار النظر فشاة.

والقارن إذا وطء فكفارة واحدة على الأصح، ومن لم يجد بَدَنة ذبح بقرة، فإن عَدِمَها فسَبعٌ من الغنم، فإن تعذَّر قوَّم البدنة بدراهم واشترى بالدراهم طعاماً وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد حنطة وعن كل صاع تمر أو شعير يوماً، وظاهر كلام الخِرَقي أن الخمسة على التخيير.

ولو جمع بين محظورات من جنسين فلا تداخل في أصح الروايتين، ولو كرَّر المحظور فكفارة واحدة ما لم يكفِّر عن الأول، وعنه إن اختلف السبب فكفارات.

الفصل الخامس: في إتلاف الصيد.

وهو حرام بكل واحد من الحرم والإِحرام.

أما الإِحرام فالنظر في أربعة أمور:

146