141

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

السادس: أن ينوي التمتع تشبيهاً له بالجمع بين الصلاتين.

وأما الإِفراد: فهو أن يأتي بالحج مفرَداً من ميقاته، وبالعمرة مُفْرَدَةً من میقاتها.

وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيتَّحِد الميقات والفعل وتندرج العمرة في الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف، ويقتصر على أفعال الحج فيجزئه عن النسكين على الأصح.

والمستحب للمفرد والقارن أن يفسخا نسكيهما قبل وقوفهما بعرفة ليصيرا متمتعين، إلا أن يكونا قد ساقا هدياً أو وقفا بعرفة. ويجب دم القران على الآفاقي دون حاضري المسجد. ويحرم المتمتع يوم عرفة، ولو جاوزه لزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ويجب دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر، ولا يجوز نحره قبل وجوبه مع اليسار.

فأما المعسر فيصوم عشرة أيام، والأولى أن يكون السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة إذا فرغ من الحج، رجع إلى أهله أو لم يرجع، نص عليه.

ولا يجب التتابع في صوم التمتع ولا الانتقال إلى الهدي بعد الشروع في الصوم.

الباب الثالث

في الإحرام

وفيه فصلان:

141