معروفاً بل يكون شرط شيئاً(١) لا حد له في الشرع ولأنه ذكر للنبي ﷺ أنه (يخدع)(٢) والخديعة حرام ولأنه قد روي سعيد بن منصور ثنا سفيان(٣) حدثنا شبيب بن غرقدة(٤) أن رسول الله ﷺ قال لغلامين شابين تبايعا وقولا لا خلابة(٥) وقال (حدثنا)(٦) هشيم عن العوام بن حوشب(٧) عن إبراهيم مولى (صخير)(٨) بن أبي رهم العدوي قال: قال رسول الله ﷺ تبايعوا وقولوا لا خلابة(٩) فهذا مرسل من وجهين مختلفين وله دلائل على صدقه فثبت أن مثل هذا الشرط مشروع مطلقاً ولو كان يخالف مطلق العقد لم يؤمر باشتراطه كل أحدكما لتأجيل في الثمن (وإشتراط)(١٠) الرهن والكفيل وصفات زائدة في المعقود عليه
ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني(١١) وغيره عن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: غبن المسترسل ربا(١٢) وحديث التلقي يوافق هذا الحديث فإذا كان
(١) في ق - أشياء. (٢) في م - خدع.
(٣) يعني بن عيينة وقد تقدمت ترجمته.
(٤) هكذا في النسخ والصواب ابن غرقدة السلمي ويقال البارقي الكوفي تهذيب التهذيب (٣٠٩/٤).
(٥) لم أجده فيما أطلعت عليه. (٦) سقط من الأصل.
(٧) ابن يزيد أبو عيسى الربعي الواسطي توفي سنة ١٤٨. سير أعلام النبلاء (٣٥٤/٦) تهذيب التهذيب (١٦٣/٨).
(٨) في ق - صخر. (٩) مجمع الزوائد (٧٩/٤).
(١٠) في ق - واشتراطه.
(١١) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ولد سنة ٣٠٦. سير أعلام النبلاء (٤٤٩/١٦) تذكرة الحفاظ (٩٩١/٣) تاريخ بغداد (٣٤/١٢).
(١٢) لم أجده عند الدارقطني وإنما أورده الهيثمي في المجمع قريباً منه عن أبي أمامة بلفظ (غبن المسترسل حرام) وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جداً مجمع الزوائد (٧٦/٤).