فضلاً عن ذي ديانة وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه نهى عن النجش(١) وذلك لما فيه من (تغرير المشتري)(٢) وخديعته ونهي عن تلقي السلع(٣) وذلك لما فيه من تغرير البائع أو ضرر المشتري ونهي (أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو (يبيع)(٤) على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه أو
(١) النجش هو أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها بل يريد ترغيب السوام فيها ليزيدوا في ثمنها قال البغوي فهذا الرجل عاص بهذا الفعل سواء كان عالماً بالنهي أو لم يكن لأنه خديعة وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة وصحابي الحديث ابن عمر وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والبيهقي والبغوي وابن حبان.
صحيح البخاري مع فتح الباري - باب النجش (٤/٣٥٥) ح ٢١٤٢، والحيل باب مايكره من التناجش ح (٦٩٦٣)
صحيح مسلم - البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش ح (١٥١٦) المجتبى - البيوع - باب النجش (٧/٢٥٨)، سنن ابن ماجه - التجارات باب ما جاء في النهي عن النجش ح (٢١٧٣)، موطأ مالك - البيوع باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة (٢/٦٨٤)، مسند أحمد (٢/٦٣-١٠٨)
السنن الكبرى للبيهقي (٥/٣٤٣)، شرح السنة ح (٢٠٩٧)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١١/٣٤٢).
(٢) في ق - الغرر للمشتري.
(٣) صحابي الحديث ابن عمر وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والبغوي والطحاوي وابن حبان
صحيح البخاري - البيوع باب النهي عن تلقي الركبان ح (٢١٦٥)
صحيح مسلم - البيوع باب تحريم تلقي الجلب ح (١٥١٧)
سنن أبي داود - البيوع باب التلقي ح (٣٤٣٦)، المجتبى - البيوع باب التلقي (٧/٢٥٧)، سنن ابن ماجه - التجارات باب النهي عن تلقي الجلب ح (٢١٧٩) مسند أحمد (٢/٦٣)، السنن الكبرى للبيهقي (٥/٣٤٧)، شرح السنة ح (٢٠٩٢)، شرح معاني الآثار (٤/٧)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١١/٣٣٤).
(٤) في م - بيع.