307

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

هذه غدرة فلان) متفق(١) (عليهما)(٢) وهذا الوجه مما أشار إليه الإمام أحمد رضي الله عنه قال عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان يبطلون الأيمان بالحيل وقال الله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾(٣) وقال تعالى : ﴿يوفون بالنذر﴾(٤)

وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذه الحيل واستقصاء هذا يطول وإنما القصد التنبيه وتمام هذا في الوجه الثاني عشر(٥) وهو أن الله سبحانه أوجب في المعاملات خاصة وفي الدين عامة النصيحة والبيان وحرم الخلابة والغش والكتمان ففي الصحيحين عن جرير(٦) رضي الله عنه قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فكان من نصحه أنه (اشترى)(٧) من رجل دابة ثم زاده أضعاف (ثمنها)(٨) لما رأى (أنها)(٩)

  1. صحابي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث متفق عليه كما قال المصنف وأخرجه أيضاً أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان. صحيح البخاري - الجزية والموادعة - باب إثم الغادر البر والفاجر ح (٣١٨٨) وفي الأدب باب ما يدعي الناس بآبائهم ح (٦١٨٧) - والفتن باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه ح (٧١١١)، صحيح مسلم ح ١٧٣٥ باب تحريم الغدر ح (٩) وما بعده وقد رواه مسلم أيضاً من حديث أنس وحديث أبي سعيد مسند أحمد (٤٨/٢٩/١٦/٢)، سنن الترمذي - في السير باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ح (١٥٨١)، السنن الكبرى (١٦٠/١٥٩/٨) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣٣٨/١٦).

  2. في غير الأصل - عليها.

  3. النحل (٩١).

  4. الإنسان (٧).

  5. الحيل ليست من النصيحة في الدين.

  6. ابن عبد الله بن جابر بن مالك بن عوف من أعيان الصحابة توفي سنة ٥٥. سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٣٠) أسد الغابة (٣٣٣/١)، تهذيب التهذيب (٧٣/٢).

  7. في م - يشتري.

  8. في غير الأصل - ثمنه.

  9. في غير الأصل - أنه.

307