286

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

سيرين من أكابر التابعين فلا ينقل الكرامة المطلقة إلا عن الصحابة وهذه المسألة عكس مسائل العينة وهي في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا النساء لأن هذا يبيع بالثمن ثم يعيده إليه (١) ((ويأخذ)) به ومثلها في ربا النساء أن يبيع ربويا (٢) ((بنسيئة)) ثم يشتري بثمنه مالا يباع به نسيئة.

وهذه المسألة مما عدها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماء مثل مالك وأحمد وغيرهما وأظنه مأثورا عن ابن عمر وغيره (٣) ففي هذين الموضعين قد عاد والثمن إلى المشتري وأفضى إلى ربا الفضل أو ربا النساء وفي مسائل العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل والنساء جميعاً ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع وإنما جعل وُصلة إلى الربا فهذا لا ريب في تحريمه والعقد الأول هنا باطل (٤) (فلا توقف) (٥) ((فيه)) عند من يبطل الحيل وكلام أحمد وغيره من العلماء في ذلك كثير وقد صرح به القاضي في مسألة العينة في غير موضع وغيره من العلماء.

وإن كان أبو الخطاب وغيره قد جعل في صحته وجهين(٦) فإن الأول هو الصواب وإنما تردد من تردد من أصحابنا في العقد الأول في مسألة العينة لأن هذه المسألة إنما ينصب الخلاف فيها في العقد الثاني بناء على أن الأول صحيح وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل وإنما هي من مسائل الذرائع ولها مأخذ آخر يقتضي التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه

(١) في - م - يأخذ. (٢) في م - نسيئة.

(٣) المغني (١١٥/٦)، المدونة (٤٠٣/٣) الكافي لابن عبد البر (٦٣٧/٢)، المحلي (٥١٢/٨).

(٤) في - م - لا توقف. (٥) سقط من الأصل.

(٦) الفروع (٤/ ١٧٠) الإنصاف (٣٣٥/٤).

286