280

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

به بما جعلت الأثمان له من اتفاق وتجارة ونحوهما فإذا كان مقصود الرجل نفس الملك المباح بالبيع وما هو من توابعه وحصله بالبيع فقد قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه وأتى بالمسبب حقيقة وسواء كان مقصوده يحصل بعقد أو عقود مثل أن يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع بسلعته لمانع شرعي أو عرفي أو غير ذلك فيبيع سلعته ليملك ثمنها والبيع لملك الثمن مقصود مشروع لم يبتاع بالثمن سلعة أخرى ابتياع السلع بالأثمان مقصود مشروع وهذه (قضية)(١) بلال(٢) بخيبر سواء فإنه إذا باع الجمع بالدراهم فقد أراد بالبيع ملك الثمن وهذا مشروع مقصود ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيباً فقد أراد بالابتياع ملك سلعة، وهذا مقصود مشروع فلما كان بائعا قصد ملك الثمن حقيقة ولما كان مبتاعا قصد ملك السلعة حقيقة فإن أبتاع بالثمن من غير المشتري منه فهذا(٣) لا محذور فيه إذ كل واحد من العقدين مقصود مشروع ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض ونحو ذلك وأما إن ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فخاف (أن لا يكون)(٤) (العقد)(٥) الأول مقصوداً منهما بل قصدهما بيع السلعة الأولي بالثانية فيكون ربا ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه الثمر :لا بدراهم لم يحرر وزنها ولا نقدها ولا قبضها فيعلم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك الثمن بذلك الثمن ولا قصد المشتري تملك الثمن بتلك الدراهم التي هي الثمن بل

  1. في م - قصة.

  2. ابن رباح مولى أبي بكر الصديق وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة ٢١. سير أعلام النبلاء (٣٤٧/١)، تهذيب التهذيب (٥٠٢/١) أسد الغابة (٢٤١/١).

  3. في الأصل وم - فهنا.

  4. في ق - أن يكون.

  5. في ٢ - القصد.

280