أكذب امرأتى فقال النبى ﷺ لا خير فى الكذب فقال الرجل أعدها وأقول لها فقال النبى ﷺ لا جناح عليك(١).
وسيجىء كلام ابن عيينة فى ذلك وبالجملة يجوز للإنسان أن يظهر قولاً (أو)(٢) فعلا مقصوده به مقصود صالح وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم أو دفع الكفار عن المسلمين أو الاحتيال على إبطال حيلة محرمة أو نحو ذلك فهذه حيلة جائزة وإنما المحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له فيصير مخادعاً لله كما أن الاول خادع (للناس)(٣) ومقصوده حصول الشىء الذى حرمه الله لولا تلك الحيلة وسقوط الشىء الذى يوجبه الله لولا تلك الحيلة كما أن الاول مقصوده إظهار دين الله ودفع معصية الله ونظير هذا أن (يتأول)(٤) الحالف فى يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك والنية للمستحلف فى مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه التأويل وفاقاً وكذلك (فى العقود)(٥) لو تأول من غير حاجة لم يجز عند الاكثر من العلماء بل الاحتيال فى العقود أقبح من حيث أن المخادع فيها هو الله تعالى ومن خادع الله فإنما (يخدع)(٦) نفسه وما يشعر ولهذا لا يبارك لأحد فى حيلة استحل بها شيئاً من المحرمات ويتبين الحال بذكر أقسام
أخرجه مالك فى الموطأ(٢/٩٨٩)باب ما جاء فى الصدق والكذب قال محمد فؤاد عبدالباقى إنه مرسل وقال أبو عمر لاحفظه مسنداً بوجه من الوجوه. التمهيد(١٦/٢٤٧).
فى ق۔۔ و.
فى ق - الناس.
فى ق ـ يتناول.
سقط من غير الأصل.
فى ق - خدع.