الشيء ويستثنى منفعته مدة معلومة أو إلى حين موته استدلالاً بحديث بعير جابر(١) وبحديث عتق أم سلمة(٢) سفينة(٣) وبحديث عتق صفية(٤) رضي الله عنهم(٥) (وبآثار)(٦) عن السلف في الوقف(٧) مع قوة هذا القول
(١) حديث بعير جابر مشهور عند المحدثين متفق على صحته. أخرجه البخاري في الوكالة باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبين. ح (٢٣٠٩) وفي المساجد باب الصلاة إذا قدم من سفر، وفي البيوع، باب شراء الدواب. وفي الاستقراض من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، وفي الهبة والشروط والجهاد وفي النكاح وفي النفقات والدعوات وأخرجه مسلم في المساقاة. ح ١٠٩ باب بيع البعير واستثناء ركوبه، وفي صلاة المسافرين - باب استحباب تحية المسجد بركعتين وفي الرضاع وفي الإمارة. ورواه أبو داود باب في شرط في بيع ح (٣٥٠٥)، ورواه الترمذي في البيوع ح (١٢٥٣) باب في اشتراط ظهر الدابة، ورواه النسائي في البيوع ح (٤٦٤١) باب البيوع يكون فيه الشرط ورواه ابن ماجه ح (٣٢٠٥) باب السوم.
(٢) هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية من المهاجرات الأوائل إحدى أمهات المؤمنين توفيت سنة ٥٩ سير أعلام النبلاء (٢٠١/٢) أسد الغابة (٧/٣٤٠) تهذيب التهذيب (١٢/٤٥٥).
(٣) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وسنن أبي داود باب: في العتق على الشرط ح (٣٩٣٢)، السنن الكبرى باب ذكر العتق على الشرط ح (٤٩٩٥) سنن ابن ماجه العتق ح (٢٥٢٦) باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، المسند مع الفتح الرباني (١٤/١٥٥).
(٤) بنت حيي بن أخطب بن سعية أم المؤمنين. سير أعلام النبلاء (٢٣١/٢) أسد الغابة (١٦٩/٧) تهذيب التهذيب (٤٢٩/١٢).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر ح (٤٢٠١)، وفي باب في اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها ح (٥٠٨٣)، وباب من جعل عتق الأمة صداقها ح (٥٠٨٦)، وباب البناء في السفر ح (٥١٥٩)، وباب الوليمة ولو بشاة من كتاب النكاح ح (٥١٦٩)، وأخرجه مسلم باب فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها كتاب النكاح ح (٨٤) (٨٨)، وأخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ح (٢٠٥٤)، وأخرجه الترمذي النكاح باب ما جاء في الرجل. يعتق الأمة ثم يتزوجها ح (١١٢٣) وأخرجه النسائي باب التزويج على العتق وباب البناء في السفر من كتاب النكاح المجتبى (١٠٩,٩٤/٦) وأخرجه ابن ماجه - كتاب النكاح باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ح (١٩٥٧) وأخرجه أحمد المسند (١٦٥/٩٩/٣) وأخرجه الدارمي (١٥٤/٢).
(٦) في (م) وآثار.
(٧) ومن ذلك أثر عمر المشهور فيه قال ابنه عبد الله (فتصدق بها عمر في الفقراء =