172

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

في ديار المهاجرين (وغيرهم)(١) وله تأثير في الأقوال فيما إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فبان بخلافه فإنه لا كفارة عليه عند الجمهور(٢) وهذا كثير في أبواب الفقه لكن هذا الاعتقاد ليس هو الذي قصدنا الكلام فيه هنا وإن كان يقوي ما ذكرناه في الجملة. الوجه الثالث عشر (٣) أن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي ﷺ أنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(٤) وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ كان يقول في خطبته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة(٥) وفي لفظ كان يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله

= أسلم على شيء فهو له) والحديث معلول كما ذكره البيهقي إلا أن بعض أهل العلم يحتج به السنن الكبرى (113/9) كتاب السير. ولعل ذلك لشواهده، ومنها ما أخرجه البيهقي أيضاً عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ أنه كان يقول في أهل الذمة (لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة) المصدر السابق.

  1. في غير الأصل - غيرها.

  2. أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها قاله ابن المنذر يروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعي وجمع غفير من أهل العلم. المغني (451/13) الإشراف لابن المنذر (430/1).

  3. الحيل من الإحداث في الدين.

  4. صحيح البخاري مع فتح الباري (301/5) ح2697، صحيح مسلم - كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ح1718 وكذلك أخرجه أبو داود وأحمد، سنن أبي داود كتاب السنة ح4606 مسند أحمد (180,146/6).

  5. صحيح مسلم كتاب الجمعة (592/2) ح867 وما بعده.

172